أخرج الإمام مسلم-رحمه الله-في "صحيحه" [كتاب الأشربة] حديث رقم 2047
عن سعد بن أبي وقاص -رضى الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :" مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ حَتَّى يُمْسِيَ ".
وفي لفظٍ :" مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ ".
وأخرج أيضاً من حديث أم المؤمنين عائشة-رضى الله عنها- (2048) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً أَوْ إِنَّهَا تِرْيَاقٌ أَوَّلَ الْبُكْرَةِ ".
قال الإمام النووي -رحمه الله-عند شرحها (7/250-251):
"قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَوَّلَ الْبُكْرَةِ ) بِنَصْبِ ( أَوَّلَ ) عَلَى الظَّرْفِ ، وَهُوَ بِمَعْنَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : ( مَنْ تَصَبَّحَ ) ".
وقال :
" وَالْعَالِيَةُ مَا كَانَ مِنَ الْحَوَائِطِ وَالْقُرَى وَالْعِمَارَاتِ مِنْ جِهَةِ الْمَدِينَةِ الْعُلْيَا مِمَّا يَلِي نَجْدًا . أَوِ السَّافِلَةِ مِنَ الْجِهَةِ الْأُخْرَى مِمَّا يَلِي تِهَامَةَ .
قَالَ الْقَاضِي : وَأَدْنَى الْعَالِيَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ ، وَأَبْعَدُهَا ثَمَانِيَةٌ مِنَ الْمَدِينَةِ .
وَالْعَجْوَةُ نَوْعٌ جَيِّدٌ مِنَ التَّمْرِ .
وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ :
فَضِيلَةُ تَمْرِ الْمَدِينَةِ وَعَجْوَتِهَا ،
وَفَضِيلَةُ التَّصَبُّحِ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ مِنْهُ ،
وَتَخْصِيصُ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ دُونَ غَيْرِهَا ، وَعَدَدُ السَّبْعِ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي عَلِمَهَا الشَّارِعُ وَلَا نَعْلَمُ نَحْنُ حِكْمَتَهَا ، فَيَجِبُ الْإِيمَانُ بِهَا ، وَاعْتِقَادُ فَضْلِهَا وَالْحِكْمَةُ فِيهَا ، وَهَذَا كَأَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ ، وَنُصُبِ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا ، فَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .
وَالْعَجْوَةُ نَوْعٌ جَيِّدٌ مِنَ التَّمْرِ .
وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ :
فَضِيلَةُ تَمْرِ الْمَدِينَةِ وَعَجْوَتِهَا ،
وَفَضِيلَةُ التَّصَبُّحِ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ مِنْهُ ،
وَتَخْصِيصُ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ دُونَ غَيْرِهَا ، وَعَدَدُ السَّبْعِ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي عَلِمَهَا الشَّارِعُ وَلَا نَعْلَمُ نَحْنُ حِكْمَتَهَا ، فَيَجِبُ الْإِيمَانُ بِهَا ، وَاعْتِقَادُ فَضْلِهَا وَالْحِكْمَةُ فِيهَا ، وَهَذَا كَأَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ ، وَنُصُبِ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا ، فَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .
وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَازِرِيُّ وَالْقَاضِي عِيَاضٌ فِيهِ فَكَلَامٌ بَاطِلٌ ، فَلَا تَلْتَفِتْ إِلَيْهِ ، وَلَا تُعَرِّجْ عَلَيْهِ ،
وَقَصَدْتُ بِهَذَا التَّنْبِيهِ التَّحْذِيرَ مِنَ الِاغْتِرَارِ بِهِ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ "انتهى.
وحديث سعد -رضى الله عنه- أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" بلفظ:"مَنْ اصْطَبَحَ كُلَّ يَوْمٍ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ" وَقَالَ غَيْرُهُ: سَبْعَ تَمَرَاتٍ".
في [كتاب الطب] وترجم له بقوله:بَاب الدَّوَاءِ بِالْعَجْوَةِ لِلسِّحْرِ
وقال الحافظ -رحمه الله- في "الفتح" عند شرحه:
وَأَمَّا الْغَايَةُ فِي قَوْلِهِ : (إِلَى اللَّيْلِ) فَمَفْهُومُهُ: أَنَّ السِّرَّ الَّذِي فِي الْعَجْوَةِ مِنْ دَفْعِ ضَرَرِ السِّحْرِ وَالسُّمِّ يَرْتَفِعُ إِذَا دَخَلَ اللَّيْلُ فِي حَقِّ مَنْ تَنَاوَلَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ،
وَأَمَّا الْغَايَةُ فِي قَوْلِهِ : (إِلَى اللَّيْلِ) فَمَفْهُومُهُ: أَنَّ السِّرَّ الَّذِي فِي الْعَجْوَةِ مِنْ دَفْعِ ضَرَرِ السِّحْرِ وَالسُّمِّ يَرْتَفِعُ إِذَا دَخَلَ اللَّيْلُ فِي حَقِّ مَنْ تَنَاوَلَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ،
وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ: إِطْلَاقُ الْيَوْمِ عَلَى مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَوِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَلَا يَسْتَلْزِمُ دُخُولُ اللَّيْلِ ،
وَلَمْ أَقِفْ فِي شَيْءٍ مِنَ الطُّرُقِ عَلَى حُكْمِ مَنْ تَنَاوَلَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ هَلْ يَكُونُ كَمَنْ تَنَاوَلَهُ أَوَّلَ النَّهَارِ حَتَّى يَنْدَفِعَ عَنْهُ ضَرَرُ السُّمِّ وَالسِّحْرِ إِلَى الصَّبَاحِ ، وَالَّذِي يَظْهَرُ خُصُوصِيَّةُ ذَلِكَ بِالتَّنَاوُلِ أَوَّلَ النَّهَارِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ الْغَالِبُ أَنَّ تَنَاوُلَهُ يَقَعُ عَلَى الرِّيقِ ؛ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ مَنْ تَنَاوَلَ اللَّيْلَ عَلَى الرِّيقِ كَالصَّائِمِ ،
وَظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ أَيْضًا الْمُوَاظَبَةُ عَلَى ذَلِكَ "انتهى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق