الثلاثاء، 10 أبريل 2012

حكم تسليم النساء على الرجال ....

قال العلامة الفقيه الألباني - رحمه الله تعالى - في ( الضعيفة ) عند حديث :(
5435 )- (يسلم الرجال على النساء، ولا يسلم النساء على الرجال) .
موضوع ....
والحديث؛ عزاه الحافظ في "الفتح" (11/ 34) لأبي نعيم (!) في "عمل يوم وليلة"، وقال:
"وسنده واه، ومن حديث عمرو بن بن حريث مثله موقوفاً عليه، وسنده جيد"!
ذكره تحت شرح (باب: تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال) ، وحكى خلاف العلماء في ذلك، وانتهى من ذلك إلى الجواز إذا أمنت الفتنة، وهو الراجح؛ لثبوت سلام النبي - صلى الله عليه وسلم - على النساء.
وكذلك صح سلام الصحابة على العجوز التي كانت تقدم إليهم أصول السلق مطبوخاً مع الطحين بعد صلاة الجمعة.
رواه البخاري في "صحيحه" (6248) .
وروى في "الأدب المفرد" (1046) بسند حسن عن الحسن (وهو البصري) قال:
كن النساء يسلمن على الرجال.
وقال في ( الضعيفة ) أيضاً ( 5756 ) :
( قد صح تسليم النبي - صلى الله عليه وسلم - على النساء، كما صح
تسليمهن عليه - صلى الله عليه وسلم -، وقد عقد البخاري في «الأدب المفرد» لذلك بابين اثنين. وروى بسند حسن عن الحسن: أن النساء كن يسلمن على الرجال.
وهذا خلاف هذا الحديث، وفي الباب آثار أخرى مختلفة، والعلماء كذلك مختلفون: فمنهم من منع مطلقاً، ومنهم من أجاز مطلقاً - وهو الأصل - ومنهم من فصل - وهو الأصح -. وقد بينت ذلك في تعليقي على الأثر المذكور في «الأدب المفرد» (رقم 800) . ).

وقال - رحمه الله - في ( صحيح الأدب المفرد ) ( 1046 ) :
( ورواه البيهقي في ( الشعب ) ( 6 / 8899 ) من طريق مبارك بن الفضالة أيضاً قال :
سئل الحسن عن السلام على النساء ؟ قال : لم يكن الرجال يسلمون على النساء ، ولكن النساء هنّ يسلمن على الرجال .
وتعليقاً على الأثر أقول :
لقد ثبت سلامه صلى الله عليه وسلم على النساء كما في حديث أسماء ... ، وكما ثبت سلام أم هانئ عليه ... ، وهي ليست من محارمه ، فهذا كله ثابت عنه صلى الله عليه وسلم ، فهذا هو الأصل ، وأما الآثار فهي مختلفة ، فبعضها تطلق الجواز ولا تفرق بين الشابة والعجوز ، فهي على الأصل ، وبعضها تمنع مطلقاً ، وبعضها تجيزه على العجوز دون الشابة ، وبعضهم يفرق تفريقاً آخر ، فيمنع تسليم الرجال على النساء مطلقاً ، ويجيز لهنّ السلام عليهم مطلقاً كما في أثر الحسن هذا .
والذي يتبين ليّ - والله أعلم - البقاء على الأصل ؛ ولأنه داخل في عموم الأدلة الآمرة بإفشاء السلام ، مع مراعاة قاعدة : ( دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة ) ما أمكن ، وإليه جنح الحليمي فيما نقله البيهقي ( 6 / 461 ) عنه ، قال :
( إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخشى الفتنة فلذلك سلم عليهنّ ، فمن وثق من نفسه التماسك فليسلم ، ومن لم يأمن نفسه فلا يسلم ؛ فإن الحديث ربما جر بعضه بعضاً ، والصمت أسلم ) . وأقره البيهقي ، ثم العسقلاني .
وإن مما يحسن التذكير به أن المنع مطلقاً مع ما فيه من المخالفة للأصل والعموم كما تقدم ، فهو مما لا يعقل ، إلا ان افترض عدم جواز مكالمة الرجل عند الحاجة أو العكس ، وهذا مما لا يقوله عاقل .
وإذا كان كذلك ؛ فالبدء بالسلام أمر لا بد منه في هذه الحالة .
وأما في غيرها فهو موضع الخلاف ، وقد تبين الصواب منه إن شاء الله تعالى
) . 

نشرها: الطاهر بن نجم الدين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 #إحذر الظلم ! وتحلل ممن ظلمته اليوم ! فالأمر شديد ! أخرج الإمام أحمد في( مسنده)رقم ١٤٣٤ : بسنده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ...