* فعن عروة بن الزبير عن عائشة-رضى الله عنها-:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن؛ يطأ في سواد ، وينظر في سواد ، ويبرك في سواد؛
فأتي به ، فضحى به،
فقال:" يا عائشة هلمي المدية" ،
ثم قال:" اشحذيها بحجر"؛
ففعلت؛
فأخذها وأخذ الكبش؛ فأضجعه وذبحه،
وقال:" بسم الله
اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد"،
ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم" .
(صحيح سنن أبي داود )
* وعن أنس-رضى الله عنه-قال :
ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، أقرنين ؛ ذبحهما بيده ، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما.* وعن أنس-رضى الله عنه-قال :
(صحيح البخاري ) وترجم له في عدة مواضع من[كتاب الأضاحى] بقوله:
باب من ذبح الأضاحي بيده ،
باب وضع القدم على صفح الذبيحة ،
باب التكبير عند الذبح
قال الحافظ -رحمه الله- في "الفتح":
"قوله : ( باب من ذبح الأضاحي بيده ) أي: وهل يشترط ذلك أو هو الأولى ،
باب وضع القدم على صفح الذبيحة ،
باب التكبير عند الذبح
قال الحافظ -رحمه الله- في "الفتح":
"قوله : ( باب من ذبح الأضاحي بيده ) أي: وهل يشترط ذلك أو هو الأولى ،
وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادر ، لكن عند المالكية رواية: بعدم الإجزاء مع القدرة ،
وعند أكثرهم: يكره لكن يستحب أن يشهدها ، ويكره أن يستنيب حائضاً أو صبياً أو كتابياً ، وأولهم أولى ثم ما يليه.
قوله : ( يسمي ويكبر ) في رواية أبي عوانة:" وسمى وكبر" والأول أظهر في وقوع ذلك عند الذبح .
قوله : ( يسمي ويكبر ) في رواية أبي عوانة:" وسمى وكبر" والأول أظهر في وقوع ذلك عند الذبح .
وفي الحديث غير ما تقدم:
مشروعية التسمية عند الذبح ، وقد تقدم في الذبائح بيان من اشترطها في صفة الذبح ،
وفيه: استحباب التكبير مع التسمية ، واستحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن ،
واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر؛ فيضع رجله على الجانب الأيمن، ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين، وإمساك رأسها بيده اليسار"انتهى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق